طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوىالمساجد

الصلاة خلف إمام المسجد في منارة مفصولة عنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3354)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندنا مسجد قديم جدًّا، وهو صغيرٌ، وهو مسجدُ أوقات فقط، وخلفه منارة لتحفيظ القرآن الكريم، أكبر منه حجمًا، وهذا المسجد يمتلئ بالمصلين، وخاصة في المناسبات كالجنائز، فيصلي الناس خارج المسجد، وبعض الناس الآخرين في المنارة، التي هي خلف المسجد، ويفصل بينها وبين المسجد متر ونصف تقريبًا، فهل تجوز الصلاة في هذه المنارة؟ وكيف العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يضر الفصل بين الإمام والمأمومين بطريق أو نهر، أو غير ذلك، وذلك كله جائزٌ، ما دامت الصفوف متصلة، والمأموم يسمع الإمام، ويقدر على متابعته، فعن صالح بن إبراهيم قال: “رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، فصلى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حُميد والمسجد الطريق” [السنن الكبرى للبيهقي: 5247]، وفي المدونة الكبرى: “وقال مالك: لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة، فصلاتهم تامة، إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام، فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز، وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام، إلا أنهم يسمعون الإمام؛ فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز”[82/1]، وهذا الشرط – وهو رؤية الإمام أو بعض المصلين أو سماع تكبيرهم – محل اتفاق في الاقتداء بالإمام، إذا لم يكن هو ومن يصلي خلفه في مكانٍ واحدٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                            

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو الحجة/1438هـ

27/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق