طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

تحويل صالة عزاء إلى مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3356)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قرية صغيرة بها مسجد قديم، يضيق بالمصلين يوم الجمعة، وعند وجود جنازة، فيريد أهل المنطقة جعل صالة عزاءٍ مسجدا؛ لأنّها واسعةٌ، وبناؤُها حديثٌ، وعلى طراز المساجد بوجود قبة عليها، وسيترتب على ذلك تعطلُ المسجد القديم، لقرب الصالة، ووجود طريق عام فاصل، يمنع ضم الصالة إلى المسجد، فإذا جاز ذلك، فكيف يستفاد من المسجد القديم؛ هل بجعله محلًّا للعزاء، أو مركزا لتحفيظ القرآن، أو أي مرفق عام تحتاجه المنطقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز تغيير الحبس عما حبس عليه، فشرط الواقفِ كنصِّ الشارع، خاصة إذا كانَ الحبس مسجدًا، قال القاضي ابن العربي رحمه الله: “المسجد من جملة الأحباس اللازمة، بل هو من أوكدها؛ لأنها خالصة لله، ومضافة إليه” [المسالك:461/6].

وعليه؛ فإذا كان المسجد القديم مؤديًا للغرض، ويمكن تجديده وتوسعته، ولو بإعادةِ بنائه أكثر مِن طابق، أو الأخذ من الطريق، فيجب الاكتفاء به، وعدم تعطيله أو تحويله إلى شيء آخر، لأن جعل الصالة مسجدا منفصلا عن المسجد القديم، سيؤدي إلى تعطيلِ المسجد القديم، أو تفريقِ الجماعة؛ قال أبو عبدالله القرطبي المالكي رحمه الله: “قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجدٌ إلى جنب مسجدٍ، ويجبُ هدمه، والمنع مِن بنائه؛ لئلا ينصرف أهلُ المسجد الأول، فيبقى شاغرًا” [تفسير القرطبي:8254]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                                      

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو الحجة/1438هـ

27/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق