طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة باطلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3364)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخص كان له زوجتان، أنجب من الأولى ابنين وبنتين، ومن الثانية بنتين، أسكن الأولى في شقة له في منطقة (س)، حتى توفيت سنة 1999م، وأسكن الثانية في بيت له في (ص)، حتى طلقها، وبقيت في البيت حاضنة للبنتين حتى تزوجتا، فطالبها حينئذ بالخروج من البيت فرفضت، ثم توفي سنة 2016م في شقة (س)، وكان قد تنازل سنة 2010م عن هذه الشقة لأولاده من زوجته الأولى المتوفاة، علما بأنها كانت قد ساهمت مع زوجها في شراء الشقة، بدفع ثلثي ثمنها، وكان يسكن معه حين وفاته ابنه الأكبر فقط، بعد طلاقه لزوجته.

فما حكم هذا التنازل؟ وهل يحق للزوجة المطلقة قبل أكثر من عشرين سنة أن تبقى في بيت مطلقها، وترفض الخروج، مع أنها تملك عقارا آخر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هذا التنازل المذكور من قبيل الهبةِ، ومِن شروط الهبة أن يحوزَها الموهوب له في حياة الواهبِ، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن ماتَ قبل أن تحازَ فهي ميراث” [الرسالة:117].

وبما أن الواهب بقي ساكنًا في الشقة الموهوبة إلى حين وفاته، فإن الهبة تبطلُ، وترجع ميراثًا، فإنْ قامت بينة أو شهود على أن الزوجة الأولى تملك ثلثي الشقة، فيكون مجموع ما يملكه الأب في هذه الشقة هو نصفُها، مكون من: الثلث الذي يملكه فيها بالمشاركة مع زوجته، وباقيه من ميراثه في الثلثين اللذين تملكهما الزوجة، وهذا النصف يرثه فيه جميع أولاده من زوجتيه الأولى والثانية، والنصف الباقي من الشقة المذكورة لزوجته المتوفاة، يقسم بين أولادها؛ للذكر مثل حظ الانثيين.

والزوجة المطلقة لا يجوز لها البقاء في البيت، ورفض الخروج بعد انتهاء مدة الحضانة بزواج البنات، وهي آثمة ومغتصبة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                            

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو الحجة/1438هـ

05/سبتمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق