بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3365)
الأستاذ/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فإنه إلحاقا للفتوى الصادرة من دار الإفتاء رقم (3358)، بخصوص الاغتصاب الواقع على عقارات الوقف، نفيدكم بأن ما وقع من بيعٍ لعقارات الأوقاف في النظام السابق هو من الغصب، وهو بيع صوري، لا يُعتدّ به شرعًا، وهو من التحايل على أكل أموال الوقفِ بالباطلِ، وتغيير وصايا المسلمين، وإن سُمي بيعًا، قال الله تعالى في التحذير من ذلك: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، ولتوضيح ما جاء في الفتوى السابقة رقم: (1281)، وبناء على طلبكم، نشير إلى ما يلي:
أولا: ما جاء فيها من أنه يجب استردادُ عين عقارات الوقف المغتصبة، أو التي بيعت بيعًا غير مشروع، نفيدكم بأن المقصود بالبيع غير المشروع؛ هو كل بيعٍ لعقارات الوقف، وقع غير مصحوب بفتوى شرعية من جهة معتبرةٍ بالإذن به، ولا عبرة بمجردِ استكمال العقد للإجراءات القانونية، إذا لم يكن مصحوبًا بفتوى شرعية، تقدر المصلحة الحقيقية لبيع الوقف، فإنّ العقارات المملوكة للوقف لا يحلّ بيعها بحالٍ، إلا بإذن شرعي؛ لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الوقف: (…لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764].
ثانيا: المقصود بما جاء في الفتوى السابقة المشار إليها مِن أنّه: (إن تعذر ردّ الأراضي المغتصبة بعينها، فيجوز المطالبة بالتعويض عنها، بما هو خيرٌ منها)، نفيدكم بأن المراد بالتعويض هو استبدالها، عند تعذر ردّها بعينها، بعقارٍ آخر مساوٍ للعقار المغتصَب، أو أفضل منه، وليس المراد التعويض النقدي بالمال؛ لأن التعويض النقدي يعدّ تضييعًا للعين الموقوفة، وانعدامًا لها، وهو إقرارٌ للبيع المحرم شرعًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ذو الحجة/1438هـ
10/سبتمبر/2017م