أوصى بأن يخصص نصف أمواله للصرف في سبيل الله
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3375)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة وابن وثلاث بنات، وترك وصية جاء فيها: (أوصي بأن يخصص نصف أموالي للصرف في سبيل الله)، أي الثلث الجائز في الوصية، والسدس من حصة الورثة، وقد ذكر في وصيته أنه عرض هذا الأمر على الزوجة والأولاد، فوافقوا عليه وأقرّوه، فكيف تنفذ هذه الوصية؟ وهل يُلزَم الورثةُ بدفع ما زاد على الثلث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية المذكورة تنفذ في حدود الثلث من كامل تركة المتوفى، بعد حصر التركة، واستيفاء الديون؛ قال تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، وما زاد على الثلث فللورثة الحق في إمضائه أو عدمه، فإن شاءوا أقرُّوه، وإن شاءوا منعوه، وإن اختلفوا فيؤخذُ من نصيب مَن أقرّ، ولا يؤخذ مِن الممتنع، ويقسم الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/المحرم/1439هـ
01/أكتوبر/2017م