بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3377)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوقف جدّي ثلث أرضه على الفقراء والمساكين، وبيّن حدودها ومعالمها، ثم توفي جدي، وقُسمت بقية الأرض على الورثة، ونظرًا لمكانة الأرض الموقوفة، قام بعض الورثة بنقلها مِن مكان إلى آخر، لغرض الاستفادة من فارق الثمن عند البيع، وصار هذا الأمر معتادًا من الأحفاد، بنقلها للاستفادة من مكانها، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز بيع أرض الوقف، ولا مناقلتها، وإن وجدت المصلحة في ذلك، ما دام بالإمكان الاستفادة منها، قال تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]، وقال المواق رحمه الله: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه، ويترك على ما كان عليه في السنين الماضية؛ إعمالًا لقصد المحبس، واتباعًا لشرطه، فلا يجوز بيعه وإن ظهرت المصلحة في بيعه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن” [المعيار:134/7].
عليه؛ فالمناقلة التي حصلتْ من الورثة باطلة، ويجب ردّها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1439هـ
02/أكتوبر/2017م