بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3383)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للزوج اشتراط أخذ جزء من راتب زوجته، مقابل السماح لها بالعمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، ولو كانت غنيةً؛ لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:233]، وذلك باتفاق العلماء، وهذه النفقة نظير إدارة المرأة شؤون بيتها وأولادها، وذلك يتطلب بقاءها في البيت؛ إذْ لا تنصلح الإدارةُ مع غياب من يُديرها، وإذا أرادت المرأة أن تترك وظيفتها الأصلية داخل البيت، لوظيفة أخرى خارج البيتِ، على أن تتنازل للزوج عن شيءٍ من المالِ برضاها وقبِلَ الزوج، فيلزمُها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمونَ على شروطِهم) [الترمذي:1403]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1439هـ
02/أكتوبر/2017م