طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة باطلة لفقد شرط الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3391)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (س) كنت متزوجة من (ع)، وتنازل لي قبل وفاته عن البيت الذي نسكن فيه، وبعد وفاته طالبني أبناء زوجته الأخرى بنصيبهم في البيت، على أنه مِن التركة، فما حكم هذا التنازل؟ وهل يدخل البيت في التركة، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام ساكنًا معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتّى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة؛ قال في منح الجليل: “(و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها، لا العكس) وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته، فلا يصح لعدم الحوز؛ لأنّ السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع له” [الشرح الكبير:106/4].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه الهبة باطلة، ويرجع البيت ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، قال ابن رشد رحمه الله: “قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وليس كذلك – أي: في صحة الهبة – المسكن الذي هما به يتصدق هو به عليها، فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث” [النوادر والزيادات:181/12]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/المحرم/1439هـ

09/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق