طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل أبناء الابن منزلة أبيهم المتوفَّى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3393)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمتُ أنا المواطن (ح) وزوجتي (س)، بتنزيل ابني ابننا المرحوم (غ)، وهما: (ل)، و(خ)، وما سيجد من أبناء إن قدّر الله، منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا، وأشهدتُ عليه، فهل هذا التنزيل أو الغرس صحيحٌ، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ أبناء الابن وما سيجد من أبناء، منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا؛ هو من قَبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ الموصيين: (الأب، والأم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592]، وما زاد عن الثلث، فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إن أجازوه، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/المحرم/1439هـ

10/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق