طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

ما هو الرأي السديد في زكاة عروض التجارة، بالنسبة للتاجر المدير؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3397)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما هو الرأي السديد في زكاة عروض التجارة، بالنسبة للتاجر المدير؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التاجر المدير يقوّم البضائع الموجودة – المصنّع منها والخام – وقت وجوب الزكاة، يُقوّمها التاجر بسعر الجملة، الذي يمكن أن تُباع به في وقت الزكاة، بشرط أن يكون قد باع شيئا من بضاعته بالنقد أثناء السنة قليلاً أو كثيراً ولو ديناراً؛ قال جابر بن زيد عن مال التاجر: “قوّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته) [الأموال لأبي عبيد:ص436]، وإذا كانت البضاعة من الأشياء التي تجب الزكاة في عينها، مثل الماشية، وكانت نصابًا، وحال عليها الحول عنده؛ فلا تقوَّم، وإنما يخرج التاجر زكاتها مِن عينها، وأما إذا كانت أقلّ من النّصاب، أو لم يحلْ عليها الحول، ولم يستبدلها أثناء الحول، فإنها تُقوّم عليه مع مالِه الآخر في رأسِ حوله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/المحرم/1439هـ

17/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق