فريضة شرعية 218
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3398)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ف)، سنة 1972م، وتركت زوجها (ش)، وأولادها منه، وهم: (م)، و(د)، و(ح)، و(ع)، وابنًا آخر من غيره، وهو: (س)، ولها بنتان توفيتا قبلها، وهما: (ل)، و(ك) ابنتَا (ش)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة وثلاثين سهماً (36)، يعود منها للزوج (ش) تسعة أسهمٍ (9) أسهمٍ، الربع فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحدٍ مِن الأبناء ستة أسهم (6)، وللبنت ثلاثة أسهمٍ (3)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، وأمّا البنتان اللتان توفيتا قبل أمهما، فلا ترثان منها شيئًا؛ لأنّ مِن شروط الإرث ثبوت حياة الوارث عند موت المورث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
9
|
4 |
36 |
|
|
(ش) زوج |
1 |
9 |
(م) ابــن |
3 |
6 |
|
(د) ابــــن |
6 |
||
(ح) ابــــن |
6 |
||
(س) ابـن |
6 |
||
(ع) بنت |
3 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/صفر/1439هـ
24/أكتوبر/2017م