قسمة نافذة شرعا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3404)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كنتُ إمامًا لأحدِ المساجدِ في وقتٍ مِن الأوقات، وكانت مِن عادة الناس أنْ يلجؤُوا إلى أئمة المساجد؛ للرقية، وتوثيق التنازلاتِ والإشهاد عليها، فجاءني الحاج (م)، وطلبَ مني توثيق قسمة أرض يملكها، بين أبنائه وبناته وزوجته، وكانت القسمة قبل موته بخمسة عشر عامًا، ورضيَ الورثة بهذه القسمةِ، وحاز كل واحد منهم نصيبهُ، وتصرفَ فيه، وبعد وفاة الحاج (م) طلب مني بعض أبناءِ الورثة (الأحفاد) إعادةَ القسمةِ، حسبَ الفريضة الشرعية؛ لأنّ القسمة متفاوتة، فقلتُ لهم: أنا لا أملكُ ذلك؛ لأنّي مجرد كاتب للوثيقةِ، ولم أقم بقسمتها، ولا علم لي بتفاوت الحصص، فهل عليّ إثم في توثيق هذه القسمة؟ وهل يلزمني إصدار ما يبطلها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالقسمة المذكورة هبة نافذة شرعًا؛ لحصول الحيازة في حياة الواهب، فقد نحل أبوبكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقًا بالغابة، واختصها بها دون أختيها، كما جاء ذلك في الموطأ برقم (436)، ومَن طالب بإعادة القسمة فلا حق له في ذلك، ولا يحق لكم تغييرها؛ لأن الحصص دخلت في ملك أصحابها بطريق صحيحة، لا يصح التصرف فيها دون رضاهم, ولا يلحق كاتبها إثماً, والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/صفر/1439هـ
24/أكتوبر/2017م