فريضة شرعية 219
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3413)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك أباه وأمه وابنه، وله زوجتان، طلقهما قبل وفاته، خرجت الأولى من العدة، والثانية مازالت في عدة الطلاق الرجعي عند وفاة الزوج، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن التوارث يقع بين الزوجين في الطلاق الرجعي، ما لم تخرج الزوجة من عدتها، وبما أن المطلقة الأولى خرجت من العدة؛ فلا ميراث لها، أما الثانية، والتي مازالت في عدتها؛ فإنها ترثه، جاء في الجامع لمسائل المدونة لابن يونس: (اتفق الناس على أن الرجل إذا طلق زوجته في المرض أو الصحة طلاقًا رجعيًّا ثم مات أحدهما قبل عدة المطلقة أنهما يتوارثان) [651/21]، وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من أربع وعشرين (24) حصةً، صح منها للزوجة ثلاث (3) حصص، الثمن فرضًا، وصح منها للأب أربع (4) حصص، السدس فرضًا، وصح منها للأم أيضًا أربع (4) حصص، السدس فرضًا، والباقي ثلاث عشرة (13) حصة للابن تعصيبًا، تمام القسمة ، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
24 |
|
8/1 |
زوجـة |
3 |
6/1 |
أب |
4 |
6/1 |
أم |
4 |
ق.ع |
ابــــن |
13 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/صفر/1439هـ
12/نوفمبر/2017م