بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3414)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطنة (ع)، حصلت مشكلة بيني وبين زوجي (ص) فطلقني طلقة واحدة، ثم أرجعني، وبعد مدة علّق يمين الطلاق على شيء وحنث، ثم أرجعني، والآن حلف باليمين على ألا يشتري خروفًا وطنيًّا، ثم اشتراه، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له إرجاعي إلى عصمته قبل الخروج من العدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن تعليق الزوج الطلاق في المرة الثالثة على عدم الشراء، ثم اشترى ما حلف عليه؛ فإن الطلاق يقع بحنثه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7].
وعليه؛ فيكون الزوج قد استنفد الطلقات الثلاث، وتكون المرأة قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/صفر/1439هـ
13/نوفمبر/2017م