بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3422)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اختصمت قبيلتان قديمًا على أرض زراعية، تابعة لمدينة بني وليد، وطالت الخصومة، ثم تصالحا سنة 1299ه على مقاسمتها بالتراضي، فكان لفريقٍ الثلثُ ولفريقٍ الثلثانِ، وكان في الخصومة طرف ثالث، وهو فردٌ ادّعى أن له بأعلاها حقًّا، ولم يأتِ ببينةٍ، فأعطيَ منها شيئًا، برضى جميع الأطراف، كما جاء في نص الوثيقة المرفقة، ونصّ ترجمتها القانونية: (… ثلث للفريق الثاني وثلثان للفريق الأول من الجهة العليا، وذلك بعد إبقاء اثنى رمحًا مما يلي الحد الأعلا لِـ ن…) [هكذا كُتب النص]، فاختلف الآن ورثة هذا الشخص مع الفريق الأولِ صاحب الثلثين، في تفسير هذا النص؛ هل المقصود بكلمة (اثنى رمحا) رمحان اثنان فقط، أو المقصود اثنا عشر رمحًا، ولكن سقطت كلمة عشر؛ لأن السياق هكذا غير مستقيم، ويدلُّ على سقوط كلمةٍ بعد كلمةِ اثنى، فما هو الصواب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على الوثيقة المرفقة، يبدو أنّ المقصودَ مِن (اثنى رمحًا) رمحان اثنان فقط، فهو المتعين؛ لأن الأصل عدم السقط والتقدير، وليس هناك ما يدعو إلى افتراض شيء غير مذكورٍ في الوثيقة دون برهان، ولو جاز مثل هذا؛ لأمكن لكل من يَستقلُّ حقًّا مكتوبًا له في وثيقةٍ، أن يفترض أن يكون حقه أكثر من ذلك، وأنّ الكاتب سَها وأسقط له بعض حقه، ولم يُجعل التوثيقُ إلّا لتثبيتِ الحقوقِ، وسدِّ بابِ الاعتراض والنزاع، لئلا يُقبل الطعنُ في الوثائقِ إذا صحَّتْ، وافتراضُ غير المكتوبِ، إلّا إذا كان هناكَ ما يعارضُ ما ذُكر فيها، مِن وثائقَ أو بيِّناتٍ أخرى، والحكمُ بصحةِ الوثيقة مِن عدمهِ مِن اختصاصِ القضاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/صفر/1439هـ
07/نوفمبر/2017م