طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

ما حكم التعامل بالبيع والشراء في الأسهم المالية التابعة للبنوك؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3431)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم التعامل بالبيع والشراء في الأسهم المالية التابعة للبنوك، مع فرض غرامة مالية عند التأخر في السداد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز بيع أسهم المصارف الربوية وشراؤها؛ لأن أسهمها من الأسهم الربوية، وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) [مسلم:1598]، وأما إذا كانت هذه الأسهم تابعة لمصارف غير ربوية، والنشاط الذي تزاوله مباحا، فلا حرج في التعامل معها، شريطة أن تكون خالية من غرامة التأخير؛ لأن فرض غرامة مالية عند التأخر في السداد شرط باطل، ولا يجوز الدخول في عقد يشتمل على هذا الشرط، جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الـحادية عشر: (أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه) [قرار رقم: 67 – ج8/ص11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق