فريضة شرعية 221
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3435)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك زوجته، وأبناءَ أبناءِ عمومته وعددهم ستة (6)، فمن يرث؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، وأبناء أبناءِ العمّ في درجةٍ واحدةٍ، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، يعود منها للزوجة سهمان (2)، الربع فرضًا، والباقي لأبناء أبناء العم الستة تعصيباً، فيصح لكل واحدٍ منهم سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
|||||
|
4 |
8 |
|
||
1/4 |
زوجـــة |
1 |
2 |
||
الباقي تعصيباً |
ابـن ابن عم |
3 |
1 |
||
ابن ابن عم |
1 |
||||
ابن ابن عم |
1 |
||||
ابن ابن عم |
1 |
||||
ابن ابن عم |
1 |
||||
ابن ابن عم |
1 |
||||
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الأول/1439هـ
11/ديسمبر/2017م