الاستيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3502)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مجموعة من الشباب نتبع وزارة التعليم العالي، مركز البحوث، كنا في مقرٍّ استأجرته لنا الوزارة، وبعد فترة ألغيَ بندُ الإيجار، فقامت إحدى الكتائب التابعة لوزارة الداخلية بمنحنا بيتًا لأحد أفراد النظام السابق، لممارسة عملنا فيه، مع العلم بأن هذا البيت لم تنزع ملكيته من قبل الدولة، ولم يقم أحدٌ من الجهات المسؤولة بزيارتنا في هذا المكان، فهل يجوز لنا البقاء في هذا المقر؟ وفي حالة عدم الجواز، ما الذي يجب علينا أن نفعله؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز شرعا الاستيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق، سواء كانت الأملاك خاصة أو عامة؛ لقول الله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقول رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري: 3198، مسلم:1610]، وهذه البيوت التي يملكها أتباع النظام السابق المرجع فيها للقضاء، فإن حكم برجوعها إلى أصحابها ترد إلى أصحابها، وإن حكم بمصادرتها لصالح الدولة، أو برجوعها إلى أيّ جهة أخرى، فالواجب الالتزام بأحكامه، وإذا حكم بإرجاعها إلى الدولة فلها أن تتصرف فيها بما تراه نافعا، حسب المصلحة العامة، كما أنه لا يجوز لكم البقاء في مثل هذه المقرات إلا إذا قام القضاء بنزع ملكيتها ومنحها للدولة، وعليكم أن تطالبوا الجهة التي تتبعونها بتوفير مقر لكم، لممارسة أعمالكم منه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/جمادى الآخرة/1439هـ
19/فبراير/2018م