بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3518)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي الطلقة الأولى، ثم أَرجعتُها إلى عصمتي، وبعد فترة حدث خلاف بيني وبينها، وأرادت الذهاب إلى بيت أهلها، وعدم الرجوع إلى بيت الزوجية، فاتصلتُ بأمها، وبدأتْ تستفزني بالكلام، حتى قلتُ لها: (ابنتكِ طالق)، وكانت زوجتي في حالة نفاس، فاستفتيتُ شيخًا، فقال لي إنّ الطلاق لا يقع؛ لكون الزوجة في حالة نفاس، ومع هذا فقد أشهدتُ على رجعتها شاهدين؛ لاحتمال وقوع الطلاق، فما حكم الطلاق الثاني؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق زمن النفاس أو الحيض حرامٌ؛ لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1]، ولكنه يُعتد به إذا وقع، وهو مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ليرجعها) قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ [البخاري:4954]، قال الإمام النووي رحمه الله: “أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل، فلو طلقها أَثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة” [شرح النووي على صحيح مسلم: 60/10].
عليه؛ فإن الطلاق الثاني يقع، ورجعتُك لها صحيحة، إن أرجعتَها قبل خروجها مِن العدة؛ وإن خرجتْ فيجب أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/1439هـ
12/مارس/2018م