طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3522)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جاء في وثيقة مؤرخة في سنة 1337هـ ما نصه: (بالمحكمة الشرعية بقضاء ترهونة، بين يدي الحاكم الشرعي بها في الحال، وهو إذ ذاك الأجل الشيخ العالم السيد حسن أفندي بن علي بن محمد بو نعامة الهمالي، حضر الحاج أبوزيد بن الحاج… وسيدي الحاج عمار بن خليفة… وعبد الله بن الحاج علي… وأبو بكر بن سليم… الجميع شهدوا شهادة لله عز وجل… بأنهم يسمعون سماعا فاشيا متواترا على ألسنة أهل العدل… بأن ع حبس ووقف وأبد ما على ملكه… حبس ذلك على أولاده الذكور دون الإناث… وعلى أولادهم وأولاد أولادهم الذكور دون الإناث ما تناسلوا… فإذا انقرضوا عن آخرهم رجع ذلك حبسا على مدرسة الشيخ النعاس بتاجوراء… هذا ما شهد به الشهود المذكورون… وثبتت شهادتهم لدى النايب المومى إليه الثبوت التام، وبما فيه شهد عليهم بذلك من سمع منهم، وأشهدوه به وعرفهم، وعلى الحاكم بما ثبت عنده وصح لديه، وهو بمحل حكمه وقضائه… إلخ)، فما حكم هذا الحُبس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م.

ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل؛ كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.

وعليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته حسب الفريضة الشرعية، على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، وهو بتاريخ: (1973/4/28)، إلّا إذا كان قد صدر حكم قضائي بصحته قبل صدور قانون الإلغاء، كما في هذه الوثيقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/رجب/1439هـ

19/مارس/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق