الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 239
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3530)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قُسمت تركة جدي، وكان من نصيب جدتي (ص) وعمتي (س) منزل قديم تمت إزالته، فصار مجمل مساحة أرضه (246.3م2)، ثم توفيت جدتي (ص) عن ابنتها (س)، التي تملك معها نصف البيت، وعن ابنيها (ك)، و(ش)، فما مقدار نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان ورثة (ص) محصورين في من ذكر، فإن الفريضة انتهت إلى (5) أسهم، صح منها لكل ابن من ابنيها (ش)، و(ك) (2) سهمان، أي: (49.26م2)، وصح لابنتها (س) (1) سهم واحد، أي: (24.63م2)، مع إضافة ما تملكه مع والدتها في البيت، وهو (123.15م2)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/رجب/1439هـ
28/مارس/2018م