بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3538)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم جماع المرأة الحائض في فرجها ولو لمرة واحدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد حرّم الله عز وجل على الرجل أن يطأ زوجته في الفرج زمن الحيض، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، قال خليل عند سرده لما يمنع منه الحيض: “ومنع صحة صلاة… ووطء فرج” [المختصر: 26]، قال الحطّاب شارحا: “فلا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل” [مواهب الجليل: 549/1]، فينبغي لكل من يُقدم على هذا الفعل، أن يكف عن ذلك، ويتوب إلى الله تعالى منه؛ لأنه أذى، والأذى الشرعي ضارّ بالدين وضارّ بالصحة أيضا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/رجب/1439هـ
2/إبريل/2018م