دية اللقيط لمن تؤول؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3553)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن المكلفون بإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لدينا ابنٌ مجهولُ النسبِ، يُدعى (ع)، مكفولٌ لدى مواطن، كفله مِن دار حضانةِ الطفل، قُتل هذا الابنُ في شجارٍ عمدًا؛ لذا نتقدم إليكم بغية الحصول على فتوى في التالي:
1ـ ديتهُ لمن تَؤول؟ مع العلم بأن نظام عمل صندوق التضامن الاجتماعي في المادة (20) في الفقرة (م)، ينص على أنّ مِن ضمن إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي: (الهبات والوصايا غير المشروطة، وعوائد الوقف لصالح الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها، وتركة من لا وريث له من المنتفعين بنظام الرعاية الاجتماعية).
2ـ لو حكم بأن المال يرجع لصندوق التضامن الاجتماعي، هل يجوز إعطاء جزء من الدية أو كاملها للكفيل، أو وضعها في خزينة صندوق التضامنِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مجهول النسب يعرف عند الفقهاء باللقيط، كما قال ابن عرفة: “اللقيط صغير آدمي لم يعرف أبواه” [شرح حدود ابن عرفة: 2/379].
وولاؤه للمسلمين إذا مات، فيرثه جماعة المسلمين لا كفيله، قال الدردير في شرح خليل: “يرثه جماعة المسلمين” [4/125]، فالدّية تؤولُ إلى جماعة المسلمين، وما أنفقه الكفيلُ على اللقيطِ لا يرجعُ به إليه؛ لأنه ألزمَ نفسَه ذلك متبرعًا، يريدُ الأجرَ، قال الدردير في شرح خليل: “لا رجوع له على اللقيط؛ لأنه بالتقاطه ألزمَ نفسَه ذلك” [4/125].
وما دامت الدّية تؤول إلى جماعة المسلمين من الفقراء والمساكين، فلا مانعَ مِن وضعِها في صندوقِ التضامن؛ لأنّه ينفَقُ منه على الفقراء والمحتاجينَ، ولا يُعطَى الكفيلُ منها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/رجب/1439هـ
15/إبريل/2018م