طلب فتوى
التبرعاتالغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

ما حكم هبة المشاع والمغصوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3589)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازلت والدتي لأخيها (د) عن نصيبها الشائع في ميراث والدها، وذلك فيما يتعلق بالعقار الكائن بشارع الصريم، والعقار الكائن بسيدي المصري، علما بأن العقار الأول – المتكون من بيت فوقه عدة شقق – كانت قد استولت عليه الدولة بالقانون رقم (4)، فلم يسكنه الموهوب له حتى مات، ثم ماتت الواهبة، وأما العقار الثاني فاشتراه الموهوب له من الدولة في حياة الواهبة، وسكنه حتى مات، فما مدى صحة هذا التنازل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هذا التنازل من قبيل الهبةِ، وتصح هبة المشاع والمغصوب، بشرط القبض والحوز من الموهوب له في حياة الواهب، بأن يتصرفَ الموهوب له فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن ماتَ قبل أن تحازَ فهي ميراث” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن نصيب الواهبة من ميراث أبيها في العقار الثاني الذي سكنه الموهوب له في حياتها هبة صحيحة نافذة شرعا، وأما نصيبها في العقار الأول الذي بقي مغصوبًا بموجب القانون الظالم، ولم يحزه الموهوب له إلى أن تُوفي الواهب، فالهبة فيه باطلة، ويقسم نصيبها في العقار الأول على ورثتها حسب الفريضة الشرعية، ففي المدونة الكبرى، سُئل ابن القاسم عن رجل وهب مغصوبًا، أتجوز الهبة في قول مالك؟ فأجاب: “نعم، إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب” [122/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/رمضان/1439هـ

28/مايو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق