بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3591)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا رجل مُطلِّق، لدَيّ ولدان من طليقتي، أقوم بدفع النفقة كَّل شهر، هل يحقّ لي أخذُ منحة أرباب الأسر والتصرف فيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن النفقة المقدرة للحضانة من قبل الجهات المختصة هي على وجه التقريب، وقد لا تفي بكل متطلبات المحضون؛ وبخاصة مع التغير المتسارع للأسعار في البلد، مما يضيف إلى الحاضنة أعباء زائدة، تتجاور النفقة المقدرة.
وبناء عليه؛ فإنه إذا كانت الحاضنة قائمة بأمر محضونيها على الوجه المطلوب من الرعاية والحفظ، فستحتاج هي أيضًا إلى إعانة من هذا المخصص من العملة الأجنبية، يعينها على القيام برعاية ولديها، فينبغي أن يكون لها في هذا المخصص نصيب مع الأب، على قدر ما يعول من باقي أسرته، تحقيقًا للعدل المأمور به شرعًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/رمضان/1439هـ
28/مايو/2018م