بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3602)
السيد/ (ص)، القاضي بدائرة الأحوال الشخصية بمحكمة سوق الخميس الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة طلبكم النظر في اللفظ المعلّق على الطلاق، الذي تلفظ به الزوج، وأقرّ به أمام المحكمة، حيث قال لزوجته بعد خلافهما وذهابها إلى بيت أهلها: (إذا لم ترجعي في هذا اليوم فأنت طالق)، وكان ذلك يوم 2017/12/31م، ولم ترجع الزوجة إلى بيت الزوجية حتى الآن، وقد ذكر الزوج أنه قصد بهذه العبارة تخويف الزوجة وحثها على الرجوع، ولم يقصد إيقاع الطلاق، فما الحكم الشرعي في هذه القضية؟ علما بأن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما، لم يعالج – بعد التعديل – مسألة الطلاق على شرط، وأحال إلى المذاهب الفقهية المعتبرة، في حال عدم وجود نص شرعي يمكن تطبيقه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها، وهو المفتى به عندنا؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7].
وعليه؛ فإن الطلاق قد وقعَ بعدم رجوعها لبيت زوجها يوم 2018/12/31م، وبمرورِ ثلاثة أطهار بعدَ يوم الطلاق تكونُ قد خرجَتْ مِن العدة، فلا يحلُّ لزوجها مراجعتُها إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/شوال/1439هـ
26/يونيو/2018م