طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم تكرار لفظ الطلاق للتأكيد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3603)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المستفتي (م)، طلقتُ زوجتي بلفظ: (أنت طالق طالق)، ولم يكن قصدي تكرار الطلاق، وإنما وقع التكرار للتأكيد بسبب الغضب، فهل يجوز لي أن أراجع زوجتي، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تكرار الطلاق نسقا دون حرف عطف يقع واحدة، مادام يُقصد به التأكيد، كما ذُكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:3/407]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث؛ إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:5/355].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى زوجتك، وتشهد على رجعتها، ما لم تخرج من العدة، وتكون هذه الطلقة الأولى لك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/شوال/1439هـ

28/يونيو/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق