حكم غرس أبناء الابن المتوفَّى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3609)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
غرس شخص ابن ابنه مكان أبيه المتوفى، وأوصى بزرع قطعة أرض معينة، والتصدق بثلث المحصول على الفقراء، على أن يكون المستفيد من الأرض الذكور من الورثة دون الإناث، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الغرس المذكورَ مِن قبيلِ الوصية، والوصية لغير الوارثِ تنفذ في ثلثِ تركة الموصي، وما زاد عن الثلث موقوفٌ على إذن الورثةِ، فإنْ أذنوا كان ابتداءَ عطيةٍ منهم؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثيرٌ) [البخاري:5354،مسلم:1628].
وعليه؛ فتصح هذه الوصية، ويجب تنفيذها إذا كان الموصَى له لا يرث الموصي؛ لأنه لا وصية لوارث.
وأما الوصية الثانية فهي من قبيل الحبس، والمتبادر منها أن تزرع الأرض، ويقسم المحصول أثلاثا؛ الثلث للفقراء، وهذا ماضٍ صحيحٌ، والثلثان للذكور دون الإناث، وهذا لا يصح؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، ولا يعمل به؛ لأنه تم إلغاؤه بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م، وقد صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلان الحبس المذكور، على تفصيل مبين في القرار المرفق مع هذه الفتوى.
والموصي لم يحدد مَن الذي يتولى الزرع، وإنما حدد من يأخذ الريع، وهم الذكور، وإذا اعتبرنا الذكور بمنزلة الناظر الذي يتولى النظر في ثلث الفقراء، فالناظر يأخذ أجرة مثله، وما زاد على أجرة المثل فهو من حق الورثة ذكورًا وإناثًا، كلٌ حسب نصيبه الشرعي، وإذا كانت هذه الأرض في الحواضر وليست في البوادي والوديان، فالمناسب أن تؤجر الأرض للاستثمار، فيعطَى ثلثُ الريع للفقراء، والثلثان الآخران يعطى منهما لناظر الحبس أجرةُ مثله، وهو واحدٌ من الأولاد، والباقي يقسم حسب الفريضة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شوال/1439هـ
08/يوليو/2018م