بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3612)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ع)، زوج (ض)، طلقتُ زوجتي في ما سبق طلقة رجعية، وأرجعتها إلى عصمتي، ثم حصل خلاف بيننا فقلت لها: (لو استعملتِ الهاتف فأنتِ طالق)، وكان الغرض هو تخويفها، ولم تستعمل الهاتف من ذلك الوقت، فما حكم الطلاق هنا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيءٍ يقعُ إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
عليه؛ فمادامت الزوجة لم تستعمل الهاتف فلا يقع الطلاق المعلق على استعماله، فإذا استعملته وقع عليها الطلاق، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء العدة؛ لقول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً) [البقرة:228]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شوال/1439هـ
08/يوليو/2018م