بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:
قامت الدولة الليبية بالاستيلاء على أملاك والدي عام 1978م، بموجب القانون رقم (4)، فتعاقدت مع والدي في حياته على أن أترافع عنه في طلب التعويض، باعتباري خريجا من كلية القانون لا باعتباري محاميا، واتفقنا على أن تقسم أموال التعويض بيننا مناصفة، وقامت المحاكم بالحكم لنا في ثلاث قضايا في حياة والدي، واقتسمنا الأموال مناصفة حسب الاتفاق، وبعد ذلك جددت الاتفاق بيني وبين والدي؛ لكثرة المشاق والأتعاب التي كنت أعانيها جراء المرافعات، على أن يكون لي الثلثان، ولوالدي الثلث، ثم توفي والدي بعد ذلك، فهل يلزم الورثة الاتفاق بيني وبين والدي شفويا أم لا؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالاتفاق الذي تمَّ بينك وبين والدك في حياته صحيح، وما رددته له من أموال لك الحق في النسبة التي اتفقتما عليها، أما الاتفاق الثاني بينك وبينه لا يسري بعد موته ويعد لاغيا؛ لأن الممتلكات انتقلت إلى الورثة؛ لخراب ذمته بالموت، وبالتالي تكون معزولاً، ولك الحق في أجرة المثل على ما قمت به من جهد، إلا إن أقرك الورثة على المضيِّ في الاتفاق السابق فيسري بعد ذلك. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا