حكم بيع الدولار الذي منحت الدولة الحق فيه للمواطن
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
الأخ / مدير عام إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فقد ورد سؤالكم المتعلق ببيع الدولار الذي منحته الدولة للمواطن، وأن يكون مشاركةً بين طرفين، بحيث يكون من أحدهما جواز السفر، ومن الآخر المال، ثم يتقاسمان الربح، أو يشترك كلاهما في رأس المال، أو غير ذلك من الصور فهل يجوز ذلك؟ وإذا لم يجز فما حكم الأموال المستفادة من مثل هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
فإنه لا يجوز بيع العملة بالصورة التي ذكرتم؛ لأن حق صرف الدولار من حقوق الانتفاع الخاصة التي لا يجوز بيعها؛ ولأن من يعطي المال لصاحب الجواز هو في حكم المسلف، فلا يجوز له أن يقتسم معه بعد ذلك ربحا على سلفه؛ لأن كل سلف جر نفعا فهو ربا.
وعلى من قام بمثل هذه المعاملة التخلص من الأموال المستفادة بهذه الطريقة في أحد وجوه البر المعروفة, ويكتفي برأس ماله. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا