طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم الحبس على الذكور دون الإناث

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (185)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           رجل حبس على أولاده الذكور، وجعل لمن تحتاج من بناته الأكلَ بقدر سهمها، فإن استغنت بزوج أو مال فلا حق لها في ذلك”، فهل هذا الحبس صحيح شرعا وقانونا أم لا؟ وهل هو شامل لجميع ما يملك المحبس قبل التحبيس أم لا؟.

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

            فالحبس المذكور من الحبس على الذكور دون الإناث، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم”، وقال الإمام مالك: إنه عادة جاهلية”، وقد نص على حرمته خليل فقال: “وحرم الوقف على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبهذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973ًم بإلغاء هذا الحبس، عليه فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة.

 وأما شمولية الحبس لجميع أملاك المحبس، فيرجع فيها إلى نص المحبس، وما يملكه أثناء كتابة وثيقة الحبس.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/5/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق