حكم الوصية للوارث والهبة له
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (179)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
والدي وصَّى ببعض أملاكه (شركة بالخارج) إلى أبنائه من الزوجة الثانية دون غيرهم، فهل تعد هذه الوصية وصيةً نافذة شرعاً أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن وصية الرجل في حياته بشيء من أملاكه إلى بعض أبنائه دون بعض منهي عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” (صحيح مسلم:4267)، ومن وقع منه شيء من ذلك، فإن كان ما أوصى به من الأملاك بقي تحت تصرفه وحيازته إلى أن مات، فهو وصية، والوصية للوارث باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث” (سنن ابن ماجه رقم:2818) إلا إذا أقر بقية الورثة هذه الوصية فتمضي، وإن حاز الأبناء الأملاك قبل موت الوالد، وتصرفوا فيها تصرف الملاك، فهي عطية صحيحة يختصون بها، ولا حق للورثة أن ينازعوهم فيها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/3