بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (290)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل وهب له والده قطعة أرض وبني بها ثماني شقق، وقال له والده: أعط لإخوتك شقتين، فأعطاهم شقتين: لكل منهما شقة، ولم يسجل الهبة، وبعد وفاته جاء الإخوة إلى زوجة أخيهم وطلبوا منها التوقيع، فهل يجوز لها التوقيع، علما بأن أخوات الرجل غير راضيات بهذا ويرغبن في حقوقهن؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تنازل الأب لابنه، والابن لإخوته يعد هبة صحيحة نافذة شرعاً، إذا تمت معها الحيازة، فقد نحل أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ ابنته عائشة عشرين وسقا بالغابة، واختصها بها دون أختيها كما جاء ذلك في الموطأ برقم (436)، وعليه فيجوز للزوجة التوقيع على هذه الهبة، إن تمت فيها الحيازة في حياة الواهب؛ لأن هذا حق من حقوقهم التي وهبت لهم، يجوز لهم التصرف فيها ببيع وغيره.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/رجب/1433هـ
2012/6/11