طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم اشتراط الحوز لصحة الهبة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (254)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :

          رجل تنازل لابنه وبنتيه عن منزل يسكنه، وله أولاد آخرون غيرهم، واستمر في سكناه مع ابنه وبنتيه المتنازل لهم، حتى وافته المنية، ولم يترك غير هذا العقار، فهل يعد هذا التنازل صحيحا نافذاً ؟.

           الجواب:

           الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه ومن والاه.

أما بعد :

           فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وهذا ليس متوفراً كما هو الظاهر من السؤال، وعليه فإن هذه الهبة غير نافذة شرعاً، و يدخل البيت الذي تركه المتوفى في جملة التركة، ويقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ ((أن أبا بكر الصديق كان نَحَلَ عائشة ـ رضي الله عنها ـ جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتـــزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية)) الحديث رقم (1474 ).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

9/رجب/1433هـ

2012/5/30

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق