حكم اتباع الإجراءات الصحيحة عند التنازع في بينة القتل
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (292)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل عندنا نزاع على أرض رعوية بوادي يسمى (ترجم) يبعد عن مدينة نسمة (18) كم، احتدم الخلاف بين الأسرتين المتنازعتين ما أدى إلى قتل (س) – رحمه الله – دهسا بسيارة، وأصيب (ص) بكسر في رأسه، ورجليه، بسيارة يقودها (ع)، والآن تنازعت الأسرتان فيمن قتل (س)، فأسرة (ع) تدعي أنها نفس السيارة التي دهست ابن عمهم، والتي يقودها ابن عم القتيل (ع)، وأسرة القتيل تقول إنه قتل بسيارة يقودها شخص من أسرة (ص) دون تحديده بالضبط، علما بأن أسرة القتيل يطلبون من أسرة (ص)، أيمانا بأنهم لم يشاركوا، ولم يبروا، ولم يوجد علم مسبق بالمعركة، ونحو هذا، وهذا غير متوفر؛ لأن الخصومة قائمة من مدة بين الأسرتين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن دعوى القتل تثبت بشاهدي عدل غير متهمين؛ لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والأصل في المسلم براءة ذمته، فلا تثبت إدانته إلا بالبينة أمام القاضي، وعند عدم وجود بينة، على أسرة (ص)، أن يحلفوا أنهم لم يشاركوا في القتل، ولا علم لهم بأن أحدا منهم شارك في القتل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ “(البخاري:6299)، والواجب في مثل هذه الأحوال اتباع الإجراءات الصحيحة في استيفاء الحقوق، وعدم انتزاع المظالم خارج الإجراءات القضائية، وعلى الأسرتين المتنازعتين أن يتصالحا، فإن الله تعالى يقول: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1433هـ
2012/6/13