الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 3
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة وتركت: بنتا، وأماً، وأختاً شقيقة، وثلاثة أخوة لأب، وستة أخوة لأم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للبنت النصف، وللأم السدس، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً وهو “الثلث”، أما الأخوة لأب فهم محجوبون بالأخت الشقيقة، وكذلك الأخوة لأم محجوبون بالبنت، وأصل المسألة من ستة: فتعطى البنت ثلاثة أسهم، والأم سهم واحد، وللأخت الشقيقة سهمان، أما البقية فمحجوبون. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم