طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 7

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (458)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           عندنا منزل تعود ملكيته لوالدي، نريد بيعه، فهل يرث معنا أعمامي وعماتي؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإن كان أصل المال من الأملاك الخاصة بالأب المتوفى المذكور لا يشاركه فيها إخوته، وكان قد خلف ذكوراً وإناثاً، فإن تركته تقسم بينهم للذكر مثل حظِّ الأنثيين، ولا يرث معهم الأعمام ولا العمَّات, لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، وإن ترك إناثاً فالأعمام يرثون مع البنات لكونهم عصبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                          

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1433هـ

2012/8/29

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق