بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (280)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مجموعة من الموظفين بالشركة الليبية للحديد والصلب، تحصلنا على شقق، وذلك بموجب عقد صورته دفع 18000 دينار في حالة الشراء بالتقسيط، و8000 دينار نقدا، واشترط علينا في العقد عدم بيعه أو تأجيره للغير أو رهنه قبل إتمام إجراءات نقل الملكية، ويسجل في السجل العقاري بعد سداد كامل الثمن، فما حكم هذا العقد علما بأني وقعت على عقد بيع بالتقسيط في سنة 2005م على أهل الحاضرة ؟ فما حكم هذا العقد؟ وإذا كان غير جائز فما الحل؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولا يضر كون الثمن المقسّط أزيد من الثمن الحال، واشتراط الشركة على المستفيدين عدم بيع العقار أو التصرف فيه إلا بعد سداد كامل الأقساط من الشروط التي تنافي مقصود العقد فيفسد بها، إلا إذا تنازلت الشركة عن هذا الشرط، وقد جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته فاشترطت عليه إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فقال له عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد ” (السنن الكبرى:336/5) ومعناه إن تركت لك الشرط فامض في بيعك. قال ابن رشد في البيان والتحصيل8/197 :”…وإن كان مكروها قيل للبائع: إن شئت فافسخ الشرط وأجز البيع، وإن شئت فارتجع سلعتك وذلك ما لم تفت، ويريد بالمكروه مثل أن يبيع على … ألا يبيع ولا يهب وما أشبه ذلك من الشروط التي تقضي التحجير على المشتري فيما اشترى”. وللشركة التوثق وحفظ حقها بأي وجه آخر مشروع بأن ينص في العقد: على طلب ضامن للمال أو أكثر، في حال تخلف المدين عن السداد، أو طلب رهن يمكن أن يساوي قيمة الدين تحوزه الشركة، وتحجّر على المدين التصرف فيه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1433هـ
2012/6/6