حكم الاختلاط
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (547)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما الضوابط الشرعية للاختلاط بين الأولاد والبنات في المدارس، التي تقلل من الشر؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا شك أن الاختلاط المتكرر غير العارض بين الذكور والإناث في أماكن العمل، وفي المدارس والجامعات، هو اختلاط محرم؛ لأنه يتعذر معه غض البصر المأمور به شرعاً في قول الله جل جلاله:) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(، ولما فيه من التعرض للفتنة المؤدية للفواحش التي حرمها الله.
فالواجب على ولاة الأمر والمسؤولين العمل على وضع الآليات، والأسس اللازمة لفصل الذكور عن الإناث في المدارس والمعاهد والجامعات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ) (أخرجه البخاري: 853).
فإن لم يتيسر الفصل التام بعد بذل الوسع والطاقة في هذا الوقت؛ لبداية العام الدراسي، فلا أقل من فصلهم داخل ساحات المدارس والفصول، وأبواب الدخول والخروج، وتخصيص المدرسين الذكور لتدريس الطلاب، والمدرسات الإناث لتدريس الطالبات، وإلزام الطالبات باللباس الشرعي المحتشم الساتر للأبدان، ومنعهن من إظهار الزينة بالأصباغ في الوجه، والتطيب والتعطر المعرض لهن وللشباب للفتنة، والنظر المحرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمرّت بالمجلس، فهي كذا وكذا، يعني زانية” (أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/3