حكم ادعاء الأبناء تمليك أبيهم شققا لهم دون بقية الورثة ولا بينة لهم
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (512)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بنى والدي شققا فوق البيت الذي يسكنه، على أن ينتفع بها إخوتنا، و لم يملكها لهم، واستدان منهم ليتم البناء، على أن يسدد لهم الدين الذي لهم عليه حال حياته، فإن مات أخذوا دينهم من التركة قبل القسمة، والآن تنازع الأخوة والأخوات على الشقق، وادّعى الإخوة أنها لهم دون بقية الورثة، ولا حجة لهم بما يفيد ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يحق للأبناء ذلك إلا ببينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:”البينة على المدعي، واليمين على من أنكر”، وإذا لم تكن لهم بينة على أن والدهم ملكهم الشقق، فعليهم الأجرة مدة سكناهم، وتقدر بأجرة المثل، ولهم أن يخصموا ديونهم من الأجرة المترتبة عليهم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/24