بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (559)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة فقدت زوجها، وكان آخر العهد به أن شهد عليه شاهد أنه رآه مع كتائب النظام السابق الذي كان يريد غزو بنغازي، فما حكم زوجته هل تعتد، وهل يقسم ماله بين الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المفقود في الحروب بين المسلمين بعضهم بعضاً يحكم بموته بعد انفصال الصفين إذا ثبت بالبينة حضوره القتال، ويورث ماله حينئذ وتعتد زوجته، ففي أقرب المسالك (ص 80): “واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين ووُرث ماله حينئذ”، وعليكم رفع هذا الأمر إلى القاضي للفصل في هذا الأمر.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/8