بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (536)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تم الاتفاق بيني وبين “الهيئة العامة للأوقاف وشؤن الزكاة” سابقا، باستثمار أرض للأوقاف على المبين في العقد المرفق، وتنازعت معها حول تكليفي بالإيجارات أثناء مدة الحصول على تراخيص مزاولة، فما حكم مطالبتي بهذه الإيجارات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلاشك أن من واجب ناظر الوقف – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – حماية الأوقاف الخيرية، والقيام بما يصلحها، وما ضاع كثير من الأوقاف إلا بسبب الإهمال، ففي المعيار المعرب سئل عبد الله العبدوسي: عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: “تطوف ناظر الحبس وشهوده، وكتابه، وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري، لابد منه، وهو واجب على الناظر فيها، ولا يحل له تركه؛ إذ لا يتبين مقدار غلاتها، ولا عامرها، ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر وفقكم الله بالكد والجد والاجتهاد” (302/7).
والعقد المرفق عقد لم يراع فيه مصلحة الوقف، من حيث قيمة الإيجار العائد عليه، في نظير ما يسهم به الوقف من الأرض، فالواجب إعادة تقويم الأرض بسعرها الحقيقي يوم التعاقد، والنظر في ريعها، وقيمة الإيجار الحقيقي في ذلك الوقت، ولوزارة الأوقاف المطالبة بالإيجار المستحق عن البناء حسبما يقتضيه العقد، والخطأ المتعلق بالترخيص من مسؤولية من تولى البناء فغرمه عليه؛ لتقصيره، وليس من مسؤولية الأوقاف.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/30