حكم تعدي أحد الورثة بالبناء
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (552)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مجموعة من الورثة بعد قسمة الأرض قام أحد الورثة بالبناء في الطريق المشتركة المؤدية إلى هذه الأراضي، بحيث لم نعد نتمكن من الوصول إلى الأراضي، وحجته في ذلك أن أراضي الورثة واقعة في مخطط الطريق الدائري، فهل لنا الحق في المطالبة بهدم هذا البناء؟ وهل يحق لنا المطالبة بالتعويض عن ضرر البناء؛ لأني أريد أن أقوم بإيجار الأرض، ولا أستطيع دخولها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الطريق ملكا مشاعا بين الورثة، فلا يحق لأحد الورثة أن يتصرف فيها ببناء أو غيره بدون إذن الباقين، ولكم أن تطالبوا بهدم البناء الواقع في الطريق؛ لأن صاحب البناء متعد، وكون أراضي الورثة واقعة في مخطط الطريق، لا يبرر قفل الطريق عليهم بأي حال؛ لأن المخطط لا يحل لأحد تنفيذه، ولا استباحته قبل أن تنفذه الدولة على أرض الواقع، وتعوض أهله، وقبل ذلك حرمته حرمة الأملاك الخاصة، حتى لو كان في المخطط منزوع الملكية، وليس لك التعويض في تفويت منفعة الأرض مالم يستعملها؛ لأنه لم ينتفع منها بشيء، قال ابن القاسم في المدونة : “كل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله، أو أرضا فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع بنفسه، وغرم ما أكراها به من غيره ما لم يحاب، وإن لم يسكنها، ولا انتفع بها، ولا اغتلها فلا شيء عليه”.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/4