بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قطعة أرض مخصصة من قبل الدولة لصلاة العيد، يوجد خلفها مقبرة، لا يفصل بينهما إلا صف من الشجر، وبين نهاية المصلى والقبور مسافة 130 مترا، علما أنه يحيط بالمقبرة والمصلى سور واحد، فما حكم الصلاة في هذا المصلى؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتجوز الصلاة في هذا المصلى, حتى لو كانت هذه الأرض متصلة بالمقبرة كونها خصصت للصلاة؛ لأن الأرض المتصلة بالمقبرة، وليست موضعا للدفن ليست مقبرة لا شرعا ولا عرفا، فلا تكره الصلاة فيها، ففي المدونة (1/90): “قال مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر. قال: وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة”.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا