بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (557)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اقترضت من المصرف الزراعي خمسين ألف دينار مع اشتراط نسبة 1% فائدة، أو مصاريف تدفعها الدولة، فما حكم هذا القرض؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة؛ لأن القرض المشروع لا بد أن يَتَمَحَّض النَّفْع فيه للمُقْتَرض، فإذا حَصَل منه نفع للمُقْرِض ـ سواء كان النفع مِنَ المُقْتَرض أو من الدولة كما في السؤال ـ مُنع، لِخُرُوجِه عن أصل مشروعيته وهي الإرفاق والإحسان، ولِمَا ورد عن ابن عباس وابن سلام رضي الله عنهم: (كُلُّ سَلَف جَرَّ نَفْعا فهو رِبًا) (السنن الكبرى 349/5)، وهو عام في كُلِّ نَفْع للمُقْرِض سواء كان من المُقْتَرض أو مِنْ غيره.
ويجب عليك التوبة والندم، ومن التوبة التخلص من العقد الربوي، وإنهاؤه، وتسديده بأكمله مرة واحدة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/7