بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (646)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد بحينا مسجد صغير وهناك قطعة أرض تابعة لهذا المسجد مسجلة في الأوقاف على أنها أرض (تاليف) قام بعض أهالي الحي ببناء صالة عليها للمناسبات، فنصحهم بعض الأخوة بأن هذا لا يجوز بناء على فتوى سابقة منكم، فاستجابوا لذلك على أن يضم البناء للمسجد الصغير، فما حكم إكمالها مسجد، وضمها للمسجد الصغير؟ وإذا كان هذا الفعل غير جائز، فما هو الحل الشرعي لهذه المشكلة؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن أرض ( التاليف) هي حبس يتصدق بريعها على الفقراء و إطعامهم، ولا يجوز صرفها في غير ما حبست عليه، ولا إبطال حبسيتها بالبناء عليها أو غيره؛ لقول الله تعالى: ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [.
ونظراً لتعدي من تعدى بالبناء عليها، فإنه يجوز لكم قلبها مسجداً، وضمها للمسجد القديم، والواجب عليكم استبدالها بأرض غيرها تساويها في القدر والانتفاع، تجعل حبساً على من حبسه المحبس عليهم أولا، فقد نقل صاحب المعيار عن ابن رشد أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها ، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في العِوض وسجل ذلك ويشهد به”.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/محرم/1434هـ
2012/11/22