بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (617)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل لنا جدّنا عن قطعة أرض بسند ملكية عند التسجيل العقاري قبل وفاته، دون أن يعطي أخواتنا الإناث، علماً بأن التنازل كان بموافقة وطيب خاطر من الابن الوحيد للجدّ، وهو والدنا، حيث إنه أكد على هذا التنازل في وصيته، ولقد توفيت زوجة الجدّ قبل وفاته؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ( 117 ) ” ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة “، وقد تمت حيازة الهبة بتنازل الجدّ لأبناء ابنه بسند ملكية كما ورد في السؤال، وأكد عليها والدهم في وصيته، وفي الموطأ 2202)) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ” أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُخْرَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ. أُرَاهَا جَارِيَةً” وعليه فإن هذه الهبة تعتبر حقّاً من الحقوق الذين وهبت لهم، يجوز لهم كامل التصرف فيها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
22/ذو الحجة/1433هـ
2012/11/7