الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 15
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (608)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل وترك أختاً شقيقة وأبناء أخ شقيق (أربعة ذكور، وثلاث بنات)، فكيف تتم قسمة التركة؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للأخت الشقيقة النصف من التركة فرضاً، ولأبناء الأخ الشقيق الباقي تعصيباً يقسم بينهم بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) مُتَّفَقٌ عليهِ، وأما بنات الأخ الشقيق فلا يرثن شيئاً؛ لأنهن لسن من الورثة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/ذو الحجة/1433هـ
2012/11/6