طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم الصلاة في مسجد قبالته قبور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (615)

 

  ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          مسجد قديم جدا يوجد في منارته قبر بانيه، تركت الصلاة فيه بعد بناء مسجد خلفه، وتوجد غرفة محاذية للمسجد القديم كانت كُتَّابا لتحفيظ القرآن، دفن فيها بانيها سنة 1927م، ثم دفن فيها ابنه سنة 1972م، فما الذي يلزمنا شرعا بالنسبة لهذه القبور؟ هل تنبش أم تسوى أم ماذا؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدفن في المساجد محرم شرعا؛ لأنه ذريعة إلى اتخاذ القبور مساجد، وهو أمر منهي عنه؛ ولأنها مواطن للعبادة وليست لدفن الناس، قال البرزلي: “قال ابن الحاج: روى أشهب: (أكره الدفن في المسجد)، فيحمل ذلك على أنه إذا دفن في المسجد، ربما اتخذ مسجدا، فيؤدي إلى أن يعبد ذلك القبر”.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور؛ فقال: “لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها” صحيح مسلم (972)، قال أبو العبَّاس القرطبيُّ رحمه الله شارحا هذا الحديث: “وكلّ ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهَّال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لها، فيؤدِّي إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام”. المفهم(2/4).

والصلاة في المسجد الجديد جائزة شرعا، ولا كراهة فيها، ولو كانت القبور في القبلة؛ لوجود الفاصل، ولا ينبغي إهمال المسجد القديم وهجره، بل الأولى الصلاة فيه، وإزالة الحواجز بينه وبين المسجد الجديد؛ ليكون توسعة له، والقبور الثلاثة مادامت قديمة، فإن طمسها وتسويتها بالأرض يغني عن نبشها ونقلها؛ لأن النبش والنقل لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة وكان الدفن حديثا، قال ابن تيمية رحمه الله: “فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا”. مجموع الفتاوى (195/15).

                  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                    

 

                                               غيث بن محمود الفاخري

                                                              نائب مفتي عام ليبيا

21/ذو الحجة/1433هـ

2012/11/6

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق